وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣ - ٣٥ ـ باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر
[ ١٦٨١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.
٣٥ ـ باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر
أو يدرع
[ ١٦٨١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٦٨١٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ | ٢.
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ٩٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٧ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ واخرى عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٧.